علي أصغر مرواريد
587
الينابيع الفقهية
فيقول : زوجتك ، ولا ينعقد بالكتابة للعاجز إلا أن يضم قرينة يدل على القصد . ويشترط التنجيز - فلو علقه لم يصح - واتحاد المجلس ، فلو قالت : زوجت نفسي من فلان ، وهو غائب فبلغه فقبل لم ينعقد ، وكذا لو أخر القبول مع الحضور بحيث لا يعد مطابقا للإيجاب ، ولو أوجب ثم جن أو أغمي عليه قبل القبول بطل . ولو زوجها الولي افتقر إلى تعينها إما بالإشارة أو بالاسم أو بالوصف الرافع للاشتراك ، فلو زوجه إحدى ابنتيه أو هذا الحمل لم يصح ، ولو كان له عدة بنات فزوجه واحدة منهن ولم يذكر اسمها حين العقد فإن لم يقصد معينة بطل وإن قصد صح ، فإن اختلفا في المعقود عليها فإن كان الزوج قد رآهن كلهن فالقول قول الأب لأن الظاهر أنه وكل التعيين إليه وعليه أن يسلم المنوية ولو مات قبل البيان أقرع ، وإن لم يكن رآهن بطل العقد . الثاني : المحل ، وهو كل امرأة يباح العقد عليها وسيأتي ذكر المحرمات إن شاء الله تعالى . الثالث : العاقد ، وهو الزوج أو وليه والمرأة أو وليها وكما يجوز للمرأة أن تتولى عقدها فكذا لها أن تتولى عقد غيرها زوجا أو زوجة ، ويشترط منه البلوغ والعقل والحرية ، فلا يصح عقد الصبي ولا الصبية وإن أجاز الولي ولا المجنون رجلا أو امرأة ولا السكران وإن أفاق وأجاز وإن كان بعد الدخول ، ولا يشترط في نكاح الرشيدة الولي ولا الشهود في شئ من الأنكحة ، ولو تأمرا الكتمان لم يبطل فيصح اشتراط الخيار في الصداق لا النكاح ، ولو ادعى كل منهما الزوجية فصدقه الآخر حكم بالعقد وتوارثا ، ولو كذبه الآخر قضي على المعترف بأحكام العقد خاصة . ولو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجيته وأقاما بينة حكم لبينتها إن كان تاريخها أسبق أو كان قد دخل بها وإلا حكم لبينته ، والأقرب الافتقار إلى اليمين على التقديرين إلا مع السبق ، وفي انسحاب الحكم في مثل الأم والبنت